المحقق النراقي
338
مستند الشيعة
واختاره بعض مشايخنا المحققين ( 2 ) ، بل هو مختار الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وعن القاضي والتذكرة والمختلف والدروس ( 3 ) . أخذا بظاهر الروايات ، حيث ، معظمها يتضمن لفظ الميت ، وهو في الاستعمال مشترك ، ولأن المرأة مضل الرجل في التكليفات الشرعية ، ولأن عناية الله سبحانه بالنسبة إليهما على السواء . والأول كان حسنا لو كانت الرواية دالة على الوجوب ، والثاني ضعيف ، لأن المسلم المماثلة في تكاليف أنفسهم ، والثالث من الاستحسانات المردودة في مذهبنا . واستدل الفاضل أيضا ببعض الأخبار الظاهرة في جواز قضاء الصوم عن المرأة ( 4 ) . وضعفه ظاهر ، فإن الكلام في الوجوب ثم على الولي . ز : لو أوصى الميت إلى غير الولي بقضائها عنه بأجرة أو غيرها ، فالأقرب عدم الوجوب على الولي ولو قبل إتيان الغير به ، لما مر من الاقتصار في الوجوب عليه على موضع الاجماع . هذا إذا لم تفت من الميت بعد الوصية صلاة . ولو تقدمت الوصية فوت بعض الصلوات يجب على الولي ما فات بعده في مرض الموت ، لأن الوصية تعلقت بقضاء ما تقدمت على الوصية . هذا إذا أوصى بقضاء ما علم فواته . ولو أوصى بقضاء صلوات احتياطا ثم فاتت عنه صلوات فلا يبعد الاكتفاء بالوصية . فتأمل . ح : هل يجوز للولي استيجار ما يجب عليه من القضاء ، أم لا ؟
--> ( 1 ) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) . ( 2 ) النهاية : 158 . ( 3 ) القاضي في المهذب 1 : 196 ، التذكرة 1 : 276 ، المختلف : 243 ، الدروس 1 : 289 . ( 4 ) المختلف ، 243 ، والتذكرة 1 : 276 .